ولأنّه قبل ذلك معرَّض للفوات ، فلا يحصل التمتّع (١) .
وقال عطاء : يجب إذا رمىٰ جمرة العقبة ـ وهو مروي عن مالك ـ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه (٢) .
ونمنع كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف ، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ . علىٰ أنّ قوله عليهالسلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه (٣) ، يُعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة .
والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب . وكون وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك .
إذا عرفت هذا ، فوقت ذبحه أو نحره يوم النحر ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية (٤) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله نحر يوم النحر وكذا أصحابه (٥) ، وقال عليهالسلام : ( خُذوا عنّي مناسككم ) (٦) .
ولأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الاُضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع كقبل التحلّل من العمرة .
أمّا مَنْ ساق هدياً في العشر ، فإن كان قد أشعره أو قلّده ، فلا ينحره
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥١ .
(٢) المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المجموع ٧ : ١٨٤ .
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ ـ ٤٧ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٨ ، المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥٢ .
(٥) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٩٢ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٦ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٦ ـ ١٠٢٧ / ٣٠٧٤ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٩ .
(٦) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .