وقالت العامّة بسقوطه (١) .
ويبطل بقوله تعالىٰ : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) .
ولو أحرم المفرِد بالحجّ ودخل مكّة ، جاز له أن يفسخه ، ويجعله عمرةً يتمتّع بها ، قاله علماؤنا ، خلافاً لأكثر العامّة ، وادّعوا أنّه منسوخ (٣) .
وليس بجيّد ؛ لثبوت مشروعيّته ؛ فإنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر أصحابه بذلك (٤) ، ولم يثبت النسخ .
ويجب عليه الدم ؛ لثبوت التمتّع المقتضي له .
مسألة ٥٧٨ : إذا أحرم بالعمرة وأتىٰ بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثم أحرم بالحجّ في أشهره ، لم يكن متمتّعاً ، ولا يجب عليه الدم ؛ لأنّه لم يأت بالعمرة في زمان الحجّ ، فكان كالمفرد ، فإنّ المفرد إذا أتىٰ بالعمرة بعد أشهر الحجّ ، لم يجب عليه الدم إجماعاً .
ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ وأتىٰ بأفعالها في أشهره من الطواف وغيره وحجَّ من سنته ، لم يكن متمتّعاً ، قاله الشيخ (٥) ، ولا يلزمه دم ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أحمد (٦) ـ لأنّه أتىٰ بركن من أركان
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ .
(٢) البقرة : ١٩٦ .
(٣) الشرح الكبير ٣ : ٢٥٤ ، المجموع ٧ : ١٦٦ ـ ١٦٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٨ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩١ .
(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ ـ ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٦ .
(٥) الخلاف ٢ : ٢٧٠ ، المسألة ٣٨ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٠٧ .
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٣٨ ـ ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، المغني ٣ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤٦ .