والنهي هنا للكراهة ؛ لأنّ العلاء سأل الصادقَ عليهالسلام ـ في الصحيح ـ إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع اُطلي رأسي بالحنّاء ؟ فقال : « نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب » قلت : وألبس القميص وأتقنّع ؟ قال : « نعم » قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : « نعم » (١) .
ويستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ شيئاً من الطيب حتىٰ يطوف طواف النساء ؛ لئلّا يشتغل به عن أداء المناسك . ولأنّه من دواعي شهوة النساء .
ولأنّ محمد بن إسماعيل ـ في الصحيح ـ قال : كتبت إلىٰ الرضا عليهالسلام : هل يجوز للمُحْرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال : « لا » (٢) وهذا النهي للكراهة ، كما تقدّم .
تذنيب : إنّما يحصل التحلّل بالرمي والحلق .
وقال بعض الشافعية : يتحلّل بدخول وقت الرمي وإن لم يرم ، كما لو فاته الوقت فإنّه يتحلّل (٣) .
وليس بجيّد ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآله : ( إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء إلّا النساء ) (٤) علّق ذلك بالرمي دون وقته .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٧ / ٨٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٩ / ١٠٢٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٨ / ٨٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ / ١٠٢٩ .
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٧ ، المجموع ٨ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٦ .
(٤) سنن الدارقطني ٢ : ٢٧٦ / ١٨٦ و ١٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٦ ، مسند أحمد ٦ : ١٤٣ ، الفردوس ١ : ٢٧٠ / ١٠٥٠ ، المغني ٣ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٦ ـ ٤٦٧ .