الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات
وفيه مباحث :
مسألة ٣٨٢ : مَنْ لبس ثوباً لا يحلّ له لُبْسه وجب عليه دم شاة ، وهو قول العلماء .
سأل سليمان بن العيص (١) الصادقَ عليهالسلام : عن المُحْرم يلبس القميص متعمّداً ، قال : « عليه دم » (٢) .
ولأنّه ترفّه بمحظور في إحرامه ، فلزمه الفدية ، كما لو ترفّه بحلق شعره .
ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللُّبْس وكثيره ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٣) ـ لأنّ صدق اللُّبْس المطلق علىٰ القليل والكثير
__________________
(١) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : محمد بن مسلم . وما أثبتناه من المصدر ، علماً بأنّ « محمد بن مسلم » في المصدر واقع في سند الحديث اللاحق .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٣٩ .
(٣) الاُم ٢ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٩ ، المغني ٣ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٣ .