ذمّته وعدم قيام الورثة به ، وجب عليه إخراج ما يحجّ به عنه ، ويدفع الفاضل إلىٰ الورثة ـ لأنّه دَيْنٌ عليه ، فلا يسقط عن ذمّته بموته ، ولا يترك الوصيّة به .
وما رواه العامّة من خبر الخثعميّة (١) .
ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة بن مهران عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : « يُحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك » (٢) .
وقال أبو حنيفة : يسقط الحجّ بوفاته ، بمعنىٰ أنّه لا يفعل عنه بعد وفاته ، وحسابه علىٰ الله تعالىٰ يلقاه والحجّ في ذمّته ، أمّا لو أوصىٰ ، اُخرج من الثلث ، ويكون تطوّعاً لا يسقط به الفرض .
وكذا يقول في الزكوات والكفّارات وجزاء الصيد كلّ ذلك يسقط بوفاته ، فلا يفعل عنه بوجه (٣) .
إذا عرفت هذا ، فلو لم يُوص بحجّة الإسلام مع وجوبها عليه ، استؤجر من تركته علىٰ ما قلناه ، فإن لم يخلّف شيئاً ، استحبّ للورثة قضاؤها عنه .
وكذا لو خلّف مالاً وتبرّع بعض الورثة أو أجنبي بقضائها عنه ، برئت ذمّة الميّت .
ولو لم يكن عليه حجّ واجب ، فأوصىٰ أن يحجّ عنه تطوّعاً ، صحّت
__________________
(١) سنن النسائي ٥ : ١١٨ .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٦ .
(٣) تحفة الفقهاء ١ : ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦ ، المغني ٣ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٦ .