وقال عطاء ومجاهد : يصومها في الطريق . وهو قول إسحاق (١) .
وقال ابن المنذر : يصومها إذا رجع إلىٰ أهله (٢) . وللشافعي ثلاثة أقوال تقدّمت في المسألة السابقة .
إذا عرفت هذا ، فإنّ التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة واجب ؛ لما تقدّم .
ولو لم يصم الثلاثة وأقام بمكة حتىٰ مضىٰ شهر ، أو وصل أصحابه إلىٰ بلده ، لم يجب عليه التفريق ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الثاني : يجب عليه التفريق .
وفي كيفيّته أربعة أقوال : أحدها : يفصل بقدر المسافة وأربعة أيّام ، وثانيها : بأربعة أيّام ، وثالثها : قدر المسافة ، ورابعها : يفصل بيوم (٣) .
مسألة ٦١٤ : لو مات مَنْ وجب عليه الصوم ولم يصم ، فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شيء من العشرة ، سقط الصوم ، ولا يجب علىٰ وليّه القضاء عنه ، ولا الصدقة عنه ـ وهو قول أكثر العامّة والشافعي في أحد القولين (٤) ـ لأنّه غير واجد للهدي ، فلا يجب عليه ، ولا قادر علىٰ الصوم ، فلا يجب أيضاً عليه . نعم يستحب للوليّ القضاء عنه .
ولو تمكّن من صيام العشرة وأهمل ، قال الشيخ رحمهالله : يقضي الوليّ عنه ثلاثة أيّام وجوباً ، ولا يجب قضاء السبعة (٥) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ .
(٢) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٣ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٨ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ١٨٣ ـ ١٨٥ ، المجموع ٧ : ١٨٨ ـ ١٨٩ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ١٩٣ ، المجموع ٧ : ١٩٢ ، المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٧٠ .