وقال الشيخ رحمهالله : قيمتها يوم التلف (١) . وبه قال أبو حنيفة (٢) ؛ لأنّه أتلف الاُضحية ، فلزمه قيمتها ، كالأجنبي .
واحتجّ الشافعي : بأنّها اُضحية مضمونة عليه لحقّ الله تعالىٰ وحقّ المساكين ؛ لوجوب نحرها وتفرقة لحمها ، ولا يجزئه دفعها إليهم قبل ذلك ، فلو كانت قيمتها يوم التلف عشرة ثم زادت قيمة الأضاحي فصارت عشرين ، وجب شراء اُضحية لعشرين ليوفي حقّ الله تعالىٰ وهو نحرها ، بخلاف الأجنبي ؛ فإنّه لا يلزمه حقّ الله تعالىٰ فيها . وفيه قوّة .
فإن أمكنه أن يشتري بها اُضحيتين ، كان عليه إخراجهما معاً .
ولو فضل جزء حيوان يجزئ في الاُضحية ـ كالسُّبْع ـ فعليه شراؤه ؛ لإمكان صرفه في الاُضحية ، فلزمه ، كما لو أمكنه أن يشتري به جميعاً . ولو تصدّق بالفاضل ، جاز ، لكنّ الأوّل أفضل . ولو قصر الفاضل عن السُّبْع ، تصدّق به .
ولو كان المتلف أجنبيّاً ، فعليه القيمة يوم الإتلاف ، فإن أمكن أن يشتري بها اُضحية أو أكثر ، فعلىٰ ما تقدّم ، وإلّا جاز شراء جزء حيوان الاُضحية ، فإن قصر ، تصدّق به ، ولا شيء علىٰ المضحّي ؛ لأنه غير مفرّط .
ولو تلفت الاُضحية في يده أو سُرقت من غير تفريط ، لم يضمن ، وقد سأل معاويةُ بن عمّار الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن رجل اشترىٰ اُضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء » (٣) .
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٩١ .
(٢) المغني ١١ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٠٥ ، المجموع ٨ : ٣٧١ .
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٢١٨ / ٧٣٣ .