والقياس باطل ، ومعارض بقياسنا ، فيبقىٰ دليلنا سالماً .
علىٰ أنّا لا نوجب المبيت ولا نجعله ركناً كما تقدّم ، بل الوقوف الاختياري .
مسألة ٥٤٩ : يجب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر ، فلو أفاض قبل طلوعه مختاراً عامداً بعد أن وقف به ليلاً ، جبره بشاة .
وقال أبو حنيفة : يجب الوقوف بعد طلوع الفجر (١) ، كقولنا .
وقال باقي العامّة : يجوز الدفع بعد نصف الليل (٢) .
وهو غلط ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أفاض قبل طلوع الشمس (٣) ، وكانت الجاهلية تفيض بعد طلوعها (٤) ، فدلّ علىٰ أنّ ذلك هو الواجب .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : في رجل وقف مع الناس بجَمْع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : « إن كان جاهلاً فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » (٥) .
ولأنّه أحد الموقفين ، فيجب فيه الجمع بين الليل والنهار ، كعرفة .
احتجّوا : بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر اُمّ سلمة ، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (٦) .
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ١٣٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٤٦ ، تحفة الفقهاء ١ : ٤٠٧ .
(٢) المغني ٣ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٤ ، المجموع ٨ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٦ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٢٥ .
(٣ و ٤) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٦ / ٣٠٢٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤١ / ٨٩٥ و ٢٤٢ / ٨٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٢٤ ـ ١٢٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٥٢ .
(٥) التهذيب ٥ : ١٩٣ / ٦٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ / ٩٠٢ .
(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٩٤ / ١٩٤٢ ، المغني ٣ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٠ .