وأحمد (١) .
وقال مالك وأبو حنيفة : إذا ذبحها في الحرم ، جاز تفرقة لحمها في الحِلّ (٢) .
وهو ممنوع ؛ لأنّه أحد مقصودي النسك ، فلم يجز في الحِلّ ، كالذبح . ولأنّ المقصود من ذبحه بالحرم التوسعةُ علىٰ مساكينه ، وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم . ولأنّه نسك يختصّ بالحرم ، فكان جميعه مختصّاً به ، كالطواف وسائر المناسك .
مسألة ٥٩٤ : وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدىٰ الروايتين (٣) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٤) .
ولأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله ؛ لقوله تعالىٰ : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٥) .
وقال مالك : يجب إذا وقف بعرفة ـ وهو قول أحمد في الرواية الاُخرىٰ ـ لأنّ التمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه ، ولا يحصل ذلك إلّا بالوقوف ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآله : ( الحجّ عرفة ) (٦) .
__________________
(١) فتح العزيز ٨ : ٨٦ ، المغني ٣ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٦ .
(٢) المغني ٣ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٥٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٧٥ .
(٣) المغني ٣ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٧ : ١٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٨٣ .
(٤) البقرة : ١٩٦ .
(٥) البقرة : ١٨٧ .
(٦) سنن الترمذي ٣ : ٢٣٧ / ٨٨٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ / ١٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧٣ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٦٤ و ٢ : ٢٧٨ .