ولم يفعلوه إلّا نادراً ، لأنّه لم يكن عبادة لهم فيداوموا عليه ، ولا فيه فضل فيفعلوه .
وقال الشافعي وأحمد [ في الرواية الاُخرىٰ ] (١) : أنّه إطلاق محظور لا نسك ؛ لقوله عليهالسلام لمّا سعىٰ بين الصفا والمروة : ( مَنْ كان منكم ليس معه هدي فليحلّ وليجعلها عمرة ) (٢) وأمره بالحلّ عقيب السعي يقتضي عدم وجوب الحلق والتقصير (٣) .
وهو ممنوع ؛ لأنّ المعنىٰ : فليحلّ بالتقصير أو الحلق .
مسألة ٦٥٨ : يتخيّر الحاجّ بين الحلق والتقصير أيّهما فَعَل أجزأه ، عند أكثر علمائنا (٤) ـ وبه قال أبو حنيفة (٥) ـ لقوله تعالىٰ : ( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) (٦) والجمع غير مراد ، فيتعيّن التخيير .
وما رواه العامّة من أنّه كان مع النبي صلىاللهعليهوآله مَنْ قصّر ولم ينكر عليهالسلام عليه (٧) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم الحديبية : اللّهم اغفر للمحلّقين ، مرّتين ، قيل : وللمقصّرين
__________________
(١) أضفناها لأجل السياق .
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٨٨ / ١٢١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٤ / ١٩٠٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٣ ـ ١٠٢٤ / ٣٠٧٤ .
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٥ ، المجموع ٨ : ٢٠٥ و ٢٠٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦١ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٨١ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٦٧ .
(٤) منهم ابن إدريس في السرائر : ١٤١ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٩٢ .
(٥) المغني ٣ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٤ .
(٦) الفتح : ٢٧ .
(٧) صحيح البخاري ٢ : ٢١٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٤٥ / ١٣٠١ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٥٦ / ٩١٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٣ .