وروىٰ العامّة عن علي عليهالسلام أنّه إن كان سهواً حلّت ، وإلّا فلا (١) .
ويعرف استقرار الحياة بوجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم ، ولو كانت ضعيفةً أو لم تتحرّك ، لم تحلّ ؛ لاجتماع فعل يدلّ علىٰ الإباحة وآخر يدلّ علىٰ التحريم ، ولأنّ الظاهر من حال الحيوان إذا قُطع رأسه من قفاه لا تبقىٰ فيه حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة .
وتكره الذباحة ليلاً في الاُضحية وغيرها ؛ لنهيه عليهالسلام عنها (٢) ، ولا نعلم فيه خلافاً ، فلو ذبحها ليلاً ، أجزأه ؛ لأنّ الليل محلّ الرمي ، فكان محلّ الذبح ، كالنهار .
وقال مالك : لا تجزئه ويكون لحم شاة (٣) ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) (٤) والأيّام تُطلق علىٰ بياض النهار دون الليل .
وهو ممنوع ؛ فإنّ الأيّام إذا اجتمعت ، دخلت الليالي فيها ، ولهذا تدخل في الاعتكاف لو نذر ثلاثة أيّام .
مسألة ٦٤٩ : يستحب الأكل من الاُضحية إجماعاً .
وقال بعضهم بوجوبه (٥) ؛ للآية (٦) ، فإنّه قرن الأكل بالإطعام .
__________________
(١) الحاوي الكبير ١٥ : ٩٩ .
(٢) كما في المغني ١١ : ١١٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٥٧ .
(٣) المدوّنة الكبرىٰ ٢ : ٧٣ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٤ ، المجموع ٨ : ٣٩١ ، المغني ١١ : ١١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٧ .
(٤) وردت في نسختي « ق ، ك » والطبعة الحجرية الآية ٣٤ من سورة الحج ، وهي ( لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) وأثبتنا في المتن الآية ٢٨ من نفس السورة ؛ لأجل السياق .
(٥) المغني ١١ : ١١٠ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١٧ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٢ ، المجموع ٨ : ٤١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٥ .
(٦) الحج : ٢٨ .