الحجّ ، وفائت الحجّ يتحلّل بأفعال العمرة ، فإذا لم يأت بأفعال العمرة في الحال ، يجب عليه قضاؤها (١) .
ونمنع مساواة الصدّ لفائت الحجّ .
والصدّ قد يتحقّق في العمرة ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ لقوله تعالىٰ : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) (٣) ذكر ذلك عقيبهما ، فينصرف إلىٰ كلٌّ منهما .
وسُئل ابن مسعود عن معتمر لُدغ ، فقال : ابعثوا عنه هدياً ، فإذا ذُبح عنه فقد حلّ (٤) .
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآله لمّا صُدّ كان معتمراً (٥) .
وقال مالك : لا يتحقّق ؛ لأنّه ليس للعمرة وقت معلوم ، فيمكنه اللبث إلىٰ أن يزول الإحصار ثم يؤدّي (٦) .
وهو يستلزم الحرج ؛ لعدم العلم بالغاية .
مسألة ٧١٠ : إذا صُدّ عن المضيّ إلىٰ مكّة أو الموقفين ، كان له التحلّل بالهدي علىٰ ما تقدّم (٧) .
هذا إذا منع من المضيّ ، دون الرجوع والسير في صوب آخر ، وأمّا إذا أحاط العدوّ بهم من جميع الجهات كلّها ، فكذلك عندنا ـ وهو أصحّ
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٢ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ٢٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٥ ، تفسير القرطبي ٢ : ٣٧٦ .
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٠٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧٧ .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤) شرح معاني الآثار ٢ : ٢٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢١ .
(٥) فتح العزيز ٨ : ٤ ، وسنن البيهقي ٥ : ٢١٦ .
(٦) اُنظر : فتح العزيز ٨ : ٤ ، والمغني ٣ : ٣٧٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٣٠ .
(٧) تقدّم في المسألة ٧٠٣ .