وقال بعض علمائنا في الناسي : عليه دم (١) .
وقال بعضهم : يبطل الإحرام الثاني ، سواء وقع عمداً أو سهواً ، ويبقىٰ علىٰ إحرامه الأوّل (٢) .
مسألة ٤٤١ : قد تقدّم (٣) أنّ إحرام المتمتّع والمُفْرد ينعقد بالتلبية ، وأنّ إحرام القارن ينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد ، فإن عقد بالتلبية ، استحبّ له الإشعار أو التقليد ـ وبه قال الشافعي ومالك (٤) ، إلّا أنّ الشافعي قال : الإحرام ينعقد بمجرّد النيّة وإن لم يُلبِّ ولا أشعر ولا قلّد (٥) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم (٦) عنها (٧) .
وعن عروة [ عن المِسْوَر ] (٨) بن مخرمة ومروان ، قالا : خرج
__________________
(١) كالشيخ الطوسي في الجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٣٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢٣ ـ ٢٢٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨ .
(٢) ابن إدريس في السرائر : ١٣٦ .
(٣) تقدّم في ج ٧ ص ٢٤٨ ، المسألة ١٨٦ .
(٤) الاُم ٢ : ٢١٦ ، مختصر المزني : ٧٣ ـ ٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٣ ، المجموع ٨ : ٣٥٨ ، المغني ٣ : ٥٩١ ، المحلّىٰ ٧ : ١١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧٧ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٢ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٣١٢ ، التفريع ١ : ٣٣٢ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣٩ ، المسألة ٣٣٧ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٣٩ .
(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٨١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٢ ، المجموع ٧ : ٢٢٤ و ٢٢٥ ، الوجيز ١ : ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٣٧ .
(٦) سلت الدم : أي أماطه . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٣٨٧ « سلت » .
(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩١٢ / ١٢٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٤٦ / ١٧٥٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٦٦ .
(٨) أضفناها من المصادر .