ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم (١) في حديث الكاظم عليهالسلام .
ولو دفع قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس ، لم يكن مأثوماً إجماعاً .
مسألة ٥٥٢ : حدّ المزدلفة : ما بين مأزمي (٢) عرفة إلىٰ الحياض إلىٰ وادي محسّر يجوز الوقوف في أيّ موضع شاء منه إجماعاً ؛ لما رواه العامّة عن الصادق عليهالسلام عن أبيه الباقر عليهالسلام عن جابر : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( وقفت هاهنا بجَمْع ، وجَمْع كلّها موقف ) (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول زرارة ـ في الصحيح ـ : إنّ الباقر عليهالسلام قال للحكم بن عُيينة : « ما حدّ المزدلفة ؟ » فسكت ، فقال الباقر عليهالسلام : « حدّها ما بين المأزمين إلىٰ الجبل إلىٰ حياض وادي محسّر » (٤) .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : « حدّ المشعر الحرام من المأزمَين إلىٰ الحياض وإلىٰ وادي محسّر » (٥) .
إذا عرفت هذا ، فلو ضاق عليه الموقف ، جاز له أن يرتفع إلىٰ الجبل ؛ لقول الصادق عليهالسلام : فإذا كثروا بجَمْع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : « يرتفعون إلىٰ المأزمين » (٦) .
مسألة ٥٥٣ : للوقوف بالمشعر وقتان : اختياريّ من طلوع الفجر إلىٰ
__________________
(١) تقدّم في ص ٢٠٦ .
(٢) المأزم : الطريق الضيق ، ويقال للموضع الذي بين عرفة والمشعر : مأزمان . مجَمْع البحرين ٦ : ٧ « أزم » .
(٢) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٣ / ١٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩٣ / ١٩٣٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١١٥ ، المغني ٣ : ٤٥٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥١ .
(٣) التهذيب ٥ : ١٩٠ ـ ١٩١ / ٦٣٤ ، وفيه الحكم بن عتيبة .
(٤) التهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣٣ .
(٥) التهذيب ٥ : ١٨٠ / ٦٠٤ .