آخر ؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هدياً آخر » (١) .
وقال مالك : يأكل ويُطْعم مَنْ أحبَّ من الأغنياء والفقراء ، ولا يبيع منه شيئاً (٢) .
والأولىٰ ذبحه وذبح ما وجب في ذمّته معاً ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه ؛ لرواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه ؟ قال : « لا يبيعه ، وإن باعه تصدّق بثمنه وليهد آخر » (٣) .
وأوجب أحمد في رواية ذبحه (٤) .
والأقرب : حمل الرواية علىٰ الاستحباب .
ولو عيّن معيباً عمّا في ذمّته عيباً لا يجزئه ، لم يجزئه ؛ لأنّ الواجبَ السليمُ ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولا يلزمه ذبحه ، بخلاف ما لو عيّن السليم .
إذا عرفت هذا ، فإنّ تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره وتقليده مع نيّة الهدي ، وبه قال الثوري وإسحاق (٥) . ولا يحصل بالشراء مع النيّة ولا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء (٦) .
وقال أبو حنيفة : يجب الهدي ويتعيّن بالشراء مع النيّة (٧) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣٠ .
(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢١٧ / ٧٣١ بتفاوت يسير .
(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٧٦ .
(٥ و ٦) المغني ٣ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٠ .
(٧) المغني ٣ : ٥٧٧ .