وسأل محمّدُ بن حمران الصادقَ عليهالسلام : عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً » (١) .
وسأل علي بن يقطين ـ في الصحيح ـ الكاظمَ عليهالسلام : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصّر حتىٰ زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : « لا بأس يقصّر ويطوف للحجّ ثم يطوف للزيارة ثم قد حلّ من كلّ شيء » (٢) .
مسألة ٦٦٢ : لو رحل من منىٰ قبل الحلق ، رجع وحلق بها أو قصّر واجباً مع الاختيار ، ولو لم يتمكّن من الرجوع ، حلق مكانه ، وردّ شعره إلىٰ منىٰ ليدفن هناك ، ولو لم يتمكّن ، لم يكن عليه شيء ؛ لأنّه قد ترك نسكاً واجباً ، فيجب عليه الإتيان به وتداركه مع المكنة .
وسأل الحلبي ـ في الصحيح ـ الصادقَ عليهالسلام : عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتىٰ ارتحل من منىٰ ، قال : « يرجع إلىٰ منىٰ حتىٰ يلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً » (٣) .
[ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتىٰ ارتحل من منىٰ ، قال : « فليرجع إلىٰ منىٰ حتىٰ يحلق شعره بها أو يقصّر ، ] (٤) وعلىٰ الصرورة أن يحلق » (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٠ / ٨١٠ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤١ / ٨١١ .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٤١ / ٨١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠١١ .
(٤) حيث إنّ قوله عليهالسلام الآتي : « وعلىٰ الصرورة أن يحلق » ليس من تتمّة رواية الحلبي ، السابقة ، وإنّما من تتمّة رواية أبي بصير ، فلذلك أثبتنا صدرها في المتن من التهذيب والاستبصار .
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤١ / ٨١٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠١٢ .