وهذا كلّه عندنا باطل .
مسألة ٤٦١ : إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامّة ، صلّىٰ ركعتي الطواف في مقام إبراهيم عليهالسلام حيث هو الآن ـ وهو سنة ثمان عشرة وسبعمائة ـ لأنّ إبراهيم بن أبي محمود قال للرضا عليهالسلام : اُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان علىٰ عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ قال : « حيث هو الساعة » (١) .
فإن كان الطواف مستحبّاً ، كانت هاتان الركعتان مستحبّتين ، وإن كان الطواف فرضاً ، كانت الركعتان فرضاً عند أكثر علمائنا (٢) ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه (٣) ـ لقوله تعالىٰ : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (٤) .
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآله صلّاهما ، وتلا قوله تعالىٰ : ( وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ) (٥) فأفهم الناس أنّ هذه الآية أمر بهذه الصلاة ، والأمر للوجوب .
ولأنّه عليهالسلام فَعَلَهما وقال : ( خُذوا عنّي مناسككم ) (٦) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥٣ .
(٢) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٤٢ ، والمبسوط ١ : ٣٦٠ ، والخلاف ٢ : ٣٢٧ ، المسألة ١٣٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣٥ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٢٦٧ .
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١٤٨ ، الوجيز ١ : ١١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٥٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٠ ، المجموع ٨ : ٥١ ، المغني ٣ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤١٤ .
(٤) البقرة : ١٢٥ .
(٥) سنن الترمذي ٣ : ٢١١ / ٨٥٦ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣٥ .
(٦) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ .