بالتأهّب فغربت الشمس ، فالأقرب : لزوم المقام .
ولو رحل قبل الغروب ثم عاد لأخذ متاع ، أو اجتياز ، أو زيارة ، لم يلزمه المقام ، فلو بات بمنىٰ ، احتمل لزوم الرمي ؛ لدخوله عليه فيها .
ويجوز لمن نفر في الأوّل إتيان مكّة والإقامة بها ؛ لعموم الترخّص .
وقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ثم يقيم بمكّة » (١) .
وينبغي للإمام أن ينفر قبل الزوال في النفر الأخير ، ويصلّي الظهر بمكّة ليُعلم الناس كيفية الوداع ، ولا بأس أن يقيم الإنسان بمنىٰ بعد النفر ؛ لأنّه فرغ من أداء مناسكه ، ولا يلزمه إتيان مكّة ، لكن يستحب ليطوف للوداع . وإذا نفر في الأوّل ، سقط عنه رمي الثالث إجماعاً .
ويستحب له دفن الحصىٰ المختصّ بذلك اليوم بمنىٰ .
وأنكره الشافعي (٢) .
مسألة ٦٩١ : يستحب للحاج أن يصلّي في مسجد الخيف بمنىٰ ، وسفح كلّ جبل يسمّىٰ خيفاً ، وكان مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلىٰ القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً ، وعن يمينها ويسارها كذلك ، فمن استطاع أن يكون مصلّاه فيه فليفعل .
ويستحب أن يصلّي فيه ست ركعات .
قال الصادق عليهالسلام : « صلّ ستّ ركعات في مسجد منىٰ في أصل الصومعة » (٣) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٢١ / ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨٩ / ١٤٢٥ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ / ٩٣٨ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٩٦ ، المجموع ٨ : ٢٤٩ .
(٣) الكافي ٤ : ٥١٩ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧٤ / ٩٤٠ .