ولو لم يُحسن الذباحة ، ولّاها غيره ، واستحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح ، وينوي الذابح عن صاحبها ؛ لأنّه فعل تدخله النيابة ، فيدخل في شرطه . ويستحب له أن يذكره بلسانه ، فيقول بلسانه : أذبح عن فلان بن فلان ، عند الذبح ، والواجب القصد بالنيّة .
ولو نوىٰ بقلبه عن صاحبها وأخطأ فتلفّظ بغيره ، كان الاعتبار بالنيّة ؛ لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها ، أتجزئ عن صاحب الضحيّة ؟ فقال : « نعم إنّما له ما نوىٰ » (١) .
مسألة ٥٩١ : يستحب نحر الإبل قائمة من الجانب الأيمن قد رُبطت يدها ما بين الخفّ إلىٰ الركبة ثم يطعن في لبَّتها ، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر (٢) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) (٣) .
وقال المفسّرون في قوله تعالىٰ : ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) (٤) : أي قياماً (٥) .
وما رواه العامّة أنّ النبي صلىاللهعليهوآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرىٰ قائمة علىٰ ما بقي من قوائمها (٦) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٩٦ / ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ / ٧٤٨ بتفاوت يسير .
(٢) أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ : ١٢٨٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٩ ، المجموع ٩ : ٨٥ ، المغني ٣ : ٤٦٢ و ١١ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥١ و ١١ : ٥٤ .
(٣ و ٤) الحجّ : ٣٦ .
(٥) تفسير الطبري ١٧ : ١١٨ ، مجمع البيان ٤ : ٨٦ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٦١ .
(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٤٩ / ١٧٦٧ .