وسأل ابن عمر ، فقال كذلك (١) ، ولم يوجد لهم مخالف ، فكان إجماعاً .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في المسألة السابقة (٢) .
ولأنّه لمّا دخل في الإحرام تعيّن عليه ، فيجب أن يكون قضاؤه متعيّناً .
ولأنّ الحجّ واجب علىٰ الفور ، والتقدير أنّه لم يقع ؛ إذ الفاسد لا يُخرج المكلّف عن عهدة التكليف .
واختلف أصحاب الشافعي علىٰ قولين :
أحدهما كما قلناه .
والثاني أنّه علىٰ التراخي ؛ لأنّ الأداء واجب علىٰ التراخي ، فالقضاء أولىٰ ، فإنّ الصوم يجب علىٰ الفور ، وقضاؤه علىٰ التراخي (٣) .
ونمنع التراخي في الأداء ، وقد سبق (٤) .
مسألة ٤٠٤ : المرأة الموطوءة إذا كانت مُحْرمةً ، فإن طاوعت الزوج ، فسد حجّها ، ووجب إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، وإن أكرهها ، لم يكن عليها شيء ، وتحمّل عنها البدنة خاصّةً ـ وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيّب والنخعي والضحّاك ومالك والحكم وأحمد (٥) ـ لوجود المقتضي ـ وهو الإفساد ـ في حقّها ، كوجوده في حقّه ، فتساويه في العقوبة .
ولما رواه علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢١٦ ، المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ .
(٢) من رواية زرارة .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٢١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ٣٨٩ .
(٤) سبق في ج ٧ ص ١٧ ، المسألة ٨ .
(٥) المغني ٣ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧١ .