وقال مالك : ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر (١) . فجعل أوّل أيّام التشريق وثانيها من المعدودات والمعلومات .
وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيّام أوّلها يوم عرفة وآخرها أوّل أيّام التشريق (٢) . فجَعَل أوّل التشريق من المعدودات والمعلومات .
وقال سعيد بن جبير : المعدودات : هي المعلومات (٣) .
والحقّ المغايرة ؛ لدلالة اختلاف الاسمين علىٰ تغاير معنييهما ، إلّا أنّ الترادف علىٰ خلاف الأصل .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز الذبح عندنا في اليوم الثالث من أيّام التشريق ، وبه قال الشافعي (٤) .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ؛ لأنّه ليس من المعلومات (٥) .
وليس بمعتمد ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله نهىٰ عن صيام أيّام التشريق ، وقال :
__________________
(١) بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، الاستذكار ١٥ : ٢٠٠ / ٢١٥٧٣ و ٢١٥٧٥ و ٢١٥٧٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٦ ، فتح العزيز ٨ : ٨٩ ، المجموع ٨ : ٣٨١ وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢ .
(٢) فتح العزيز ٨ : ٨٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٦ ، المجموع ٨ : ٣٨١ ، وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢ .
(٣) اُنظر : الاستذكار ١٥ : ١٩٨ / ٢١٥٦٣ ، وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٦ ، المسألة ٣٣٢ .
(٤) المجموع ٨ : ٣٨١ و ٣٨٧ ـ ٣٨٨ و ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٨٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ٧٣ ، تفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ ، وعنه في الخلاف ٢ : ٤٣٧ ، المسألة ٣٣٣ .
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٨٣ ـ ٨٤ ، المجموع ٨ : ٣٨١ و ٣٩٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٧٦ ، وعنهما في الخلاف ٢ : ٤٣٧ ، المسألة ٣٣٣ .