وإن أدرك جَمْعاً بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلىٰ أهله رجع ، وعليه الحجّ من قابل » (١) .
احتجّ مالك : بما رواه ابن عمر : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( مَنْ أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ ، ومَنْ فاته عرفات بليل فقد فاته الحجّ ، فليحلّ بعمرة ، وعليه الحجّ من قابل ) (٢) .
والجواب : إنّما خصّ الليل لأنّ الفوات يتعلّق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف ، كقوله صلىاللهعليهوآله : ( مَنْ أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ) (٣) .
وعلىٰ وجوب البدنة : ما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( مَنْ ترك نسكاً فعليه دم ) (٤) . والأحوط البدنة ؛ لحصول يقين البراءة معها .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ضريس عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عمّن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو في أهله » (٥) .
ولو أفاض قبل الغروب ساهياً ، لم يكن عليه شيء ، وكذا الجاهل ؛ لأصالة البراءة .
__________________
(١) الاستبصار ٢ : ٣٠٣ / ١٠٨٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٩٠ / ٩٨٤ .
(٢) المغني ٣ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٣ .
(٣) المغني ٣ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٤ .
(٤) أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ، والشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٦ والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨ .
(٥) الكافي ٤ : ٤٦٧ ـ ٤٦٨ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ / ٦٢٠ .