وكذا لو نذرت قبل التزويج . والمطلّقة رجعيّاً في العدّة كالزوجة .
مسألة ٧٢٣ : جميع ما يجب علىٰ الرجل من أفعال الحجّ وتروكه فهو واجب علىٰ المرأة ، إلّا تحريم لُبْس المخيط ، والحائض تُحْرم كالرجل إلّا أنّها تحتشي وتستثفر وتتوضّأ وضوء الصلاة ولا تصلّي ؛ للحيض ؛ لأنّ الإحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة ، فجاز وقوعه من الحائض .
قال الصادق عليهالسلام عن الحائض تريد الإحرام : « تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثيابها لإحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهلّ بالحجّ بغير صلاة » (١) .
والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت ثم تُحْرم عند الميقات ، وكذا النفساء .
ولو تركت الإحرام ظنّاً منها أنّه لا يجوز فعله للحائض أو المستحاضة أو النفساء ، أو نسياناً ، وجب عليها الرجوع إلىٰ الميقات والإحرام منه إن تمكّنت ، وان لم تتمكّن أو ضاق الوقت عليها ، خرجت إلىٰ خارج الحرم وأحرمت منه ، فإن لم تتمكّن ، أحرمت من موضعها ؛ لرواية معاوية بن عمّار ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري هل عليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتىٰ دخلت [ الحرم ] (٢) قال : « إن كان عليها مهلة فلترجع إلىٰ الوقت فلتحرم منه ، وإن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم » (٣) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٨ / ١٣٥٥ .
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ / ١٣٦٢ .