وقال الصادق عليهالسلام : في مُحْرم نتف إبطه : « يطعم ثلاثة مساكين » (١) .
قال الشيخ رحمهالله : إنّه محمول علىٰ مَنْ نتف إبطاً واحداً ، والأوّل علىٰ مَنْ نتف إبطيه جميعاً (٢) .
ولو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر ، أطعم كفّاً من طعام ، ولو فَعَل ذلك في وضوء الصلاة ، فلا شيء عليه ؛ لقول الصادق عليهالسلام : في المُحْرم إذا مسّ لحيته ، فوقع منها شعر : « يطعم كفّاً من طعام أو كفّين » (٣) .
وسأل رجلٌ الصادقَ عليهالسلام : إنّ المُحْرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ، فقال : « ليس عليه شيء ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مَنْ حَرَجٍ ) (٤) » (٥) .
مسألة ٣٩٥ : لو حلق لأذىٰ ، اُبيح له ذلك ، ويتخيّر بين التكفير قبل الحلق وبعده ؛ لما رواه العامّة عن الحسين بن علي عليهماالسلام : اشتكىٰ رأسه فأتىٰ علي عليهالسلام ، فقيل له : هذا الحسين يشير إلىٰ رأسه ، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه وهو بالسعيا (٦) (٧) .
ولأنّها كفّارة ، فجاز تقديمها ، كالظهار .
ولو خلّل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتةً ، فالوجه : عدم الفدية ، ولو كانت ثابتةً ، وجبت الفدية ، ولو شكّ ، فالأصل عدم الضمان .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٠ / ١١٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٦ .
(٢) الاستبصار ٢ : ٢٠٠ ذيل الحديث ٦٧٦ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٨ / ١١٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٦٧ .
(٤) الحج : ٧٨ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٩ / ١١٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ / ٦٧٠ .
(٦) السعيا ـ بوزن يحيىٰ ـ : وادٍ بتهامة قرب مكة . معجم البلدان ٣ : ٢٢١ .
(٧) المغني ٣ : ٥٣١ .