وقد روىٰ العامّة عن جعفر الصادق عليهالسلام عن أبيه الباقر عليهالسلام عن جابر ، قال : رأيت النبي صلىاللهعليهوآله يرمي علىٰ راحلته يوم النحر ، ويقول : ( لتأخذوا عنّي مناسككم فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجّ بعد حجّتي هذه ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ وقد سأله معاوية بن عمّار عن رجل رمىٰ الجمار وهو راكب ، فقال : « لا بأس به » (٢) .
ويستحب أن يرفع يده في الرمي حتىٰ يرىٰ بياض إبطه ، قاله بعض العامّة (٣) ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله فَعَله (٤) .
وأنكر ذلك مالك (٥) .
ويستحب أن لا يقف عند جمرة العقبة ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ ابن عباس وابن عمر رويا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا رمىٰ جمرة العقبة انصرف ولم يقف (٦) .
ومن طريق الخاصّة : قول الرضا عليهالسلام : « ولا تقف عند جمرة العقبة » (٧) .
مسألة ٥٦٩ : يجوز الرمي من طلوع الشمس إلىٰ غروبها .
قال ابن عبد البرّ : أجمع علماء المسلمين علىٰ أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله رماها ضحىٰ ذلك اليوم (٨) .
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٩٣٤ / ١٢٩٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٠١ / ١٩٧٠ ، سنن النسائي ٥ : ٢٧٠ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٠ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٧ / ٩١١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٨ / ١٠٦٥ .
(٣) المغني ٣ : ٤٦١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٥ ، المجموع ٨ : ١٧٠ .
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٢١٩ .
(٥) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٢٣ .
(٦) صحيح البخاري ٢ : ٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٩ / ٣٠٣٢ و ٣٠٣٣ .
(٧) الكافي ٤ : ٤٧٨ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٩٧ / ٦٥٦ .
(٨) المغني ٣ : ٤٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٠ .