الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج (١) إلىٰ منىٰ » (٢) .
وكذا يجوز تقديم طواف النساء علىٰ الموقفين مع العذر لا مع الاختيار ؛ لأنّ الحسن بن علي روىٰ عن أبيه عن الكاظم عليهالسلام ، قال : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلىٰ منىٰ ، وكذلك لمن خاف أن لا يتهيّأ (٣) له الانصراف إلىٰ مكّة أن يطوف ويودّع البيت ثم يمرّ كما هو (٤) من منىٰ إذا كان خائفاً » (٥) .
وسيأتي تمام ذلك إن شاء الله تعالىٰ .
قال الشيخ رحمهالله : يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما علىٰ المضيّ إلىٰ عرفات لضرورة وغيرها (٦) ؛ لأنّ حماد بن عثمان روىٰ ـ في الصحيح ـ قال : سألت الصادق عليهالسلام عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : « هو والله سواء عجّله أو أخّره » (٧) .
وسأل إسحاقُ بن عمّار الكاظمَ عليهالسلام : عن رجل يُحْرم بالحجّ من مكّة ثم يرىٰ البيت خالياً فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ قال : « لا » (٨) .
قال الشيخ (٩) : ويجدّدان التلبية لو قدّما الطواف ؛ ليبقيا علىٰ إحرامهما ، ولو لم يجدّداها ، انقلبت الحجّة عمرة .
__________________
(١) في التهذيبين : يخرجوا .
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٨ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣١ / ٤٣١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٥ .
(٣) في المصدر : « لمن خاف أمراً لا يتهيّأ . . . » .
(٤) في النسخ الخطية والحجرية : « كما مرّ » وما أثبتناه من المصدر .
(٥) التهذيب ٥ : ١٣٣ / ٤٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٠ ـ ٢٣١ / ٧٩٨ .
(٦) النهاية : ٢٤١ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٩ .
(٧) الكافي ٤ : ٤٥٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٥ ، و ١٣٢ / ٤٣٤ .
(٨) الفقيه ٢ : ٢٤٤ / ١١٦٩ .
(٩) اُنظر : التهذيب ٥ : ٤٤ ذيل الحديث ١٣١ .