ويصبح حتىٰ تطلع الشمس ويخرج » (١) .
مسألة ٥١٨ : يجوز للشيخ الكبير والمريض والمرأة وخائف الزحام المبادرة إلىٰ الخروج قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ؛ للضرورة .
ولرواية إسحاق بن عمّار ـ الصحيحة ـ قال : سألت الكاظم عليهالسلام : عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس وزحامهم يُحرم بالحجّ ويخرج إلىٰ منىٰ قبل يوم التروية ؟ قال : « نعم » قلت : فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً أو يتروّح بذلك ؟ قال : « لا » قلت : يتعجّل بيوم ؟ قال : « نعم » قلت : يتعجّل بيومين ؟ قال : « نعم » قلت : ثلاثةً ؟ قال : « نعم » قلت : أكثر من ذلك ، قال : « لا » (٢) .
مسألة ٥١٩ : يستحب له عند التوجّه إلىٰ منىٰ الدعاء بالمنقول ، وإذا نزل منىٰ ، دعا بالمأثور .
قال الصادق عليهالسلام له (٣) ـ في الصحيح ـ : « إذا انتهيت إلىٰ منىٰ فقُلْ : اللهم هذه منىٰ ، وهي ممّا مننت به علينا من المناسك ، فأسألك أن تمنّ عليَّ بما مننت به علىٰ أنبيائك ، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك ، ثم تصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك وموسّع أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات » قال : « وحدّ منىٰ من العقبة إلىٰ وادي محسّر » (٤) .
__________________
(١) الاستبصار ٢ : ٢٥٤ / ٨٩٢ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ / ٥٩٢ بتفاوت يسير في اللفظ في الأخير .
(٢) التهذيب ٥ : ١٧٦ / ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٣ / ٨٨٩ .
(٣) أي : للسائل .
(٤) الكافي ٤ : ٤٦١ ( باب نزول منىٰ وحدودها ) الحديث ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ ـ ١٧٨ / ٥٩٦ .