ولرواية الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحِجْر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » (١) .
وسأل سليمانُ بن خالد الصادقَ عليهالسلام : عمّن فاته شوط واحد حتىٰ أتىٰ أهله ، قال : « يأمر مَنْ يطوف عنه » (٢) .
ولو ذكر أنّه طاف أقلّ من سبعة أشواط وهو في السعي ، قطع السعي ، وتمّم الطواف ، ثم رجع فتمّم السعي ؛ لأنّ السعي تابع ، فلا يُفعل قبل تحقّق متبوعه ، وإنّما يتحقّق بأجزائه .
ولأنّ إسحاق بن عمّار سأل الصادقَ عليهالسلام : عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلىٰ الصفا فطاف بين الصفا والمروة ، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد نقص من طوافه بالبيت ، قال : « يرجع إلىٰ البيت فيُتمّ طوافه ثم يرجع إلىٰ الصفا والمروة فيُتمّ ما بقي » (٣) .
مسألة ٤٧٨ : لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة ، فإن كان قد جاز النصف ، بنىٰ ، وإن لم يكن جازه ، أعاد .
وإن كان طواف نافلة ، بنىٰ عليه مطلقاً ؛ لأنّه مع تجاوز النصف يكون قد فَعَل الأكثر ، فيبني عليه ، كالجميع .
ولرواية الحلبي ـ في الصحيح ـ قال : سألتُ الصادقَ عليهالسلام : عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوةً فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : « يعيد طوافه ، وخالف السنّة » (٤) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٣ .
(٢) الكافي ٤ : ٤١٨ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩ / ١١٩٤ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٤ .
(٣) الكافي ٤ : ٤١٨ / ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٩٠ ، التهذيب ٥ : ١٠٩ ـ ١١٠ / ٣٥٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ١١٨ / ٣٨٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٣ / ٧٦٨ .