أنفها ، وتستر المُحْرمة سائر جسدها إلّا وجهها ، ولها سدل الثوب علىٰ وجهها بحيث لا يمسّه ؛ لأنّه ليس بستر حقيقة ، ولهذا جاز للمُحْرم أن يظلّل علىٰ نفسه حالة النزول .
ولو أصاب الثوب وجهها ، قال بعض العامّة : إن إزالته في الحال ، فلا شيء عليها ، وإلّا وجب عليها دم (١) .
ولا يجوز لها لُبْس البُرْقع ؛ للرواية (٢) .
ويجوز لها لُبْس السراويل ؛ لأنّ الحلبي سأل الصادق عليهالسلام : عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : « نعم إنّما تريد بذلك الستر » (٣) .
ويجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضاً لتحفظ ثيابها من الدم ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام قال : « تلبس المرأة المُحْرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » (٤) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٠ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠١ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١٣ ، التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥٢ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠١١ ، التهذيب ٥ : ٧٦ / ٢٥١ .