والأقرن : ما لَه قرنان ، والأملح : ما فيه سواد وبياض والبياض أغلب .
وفي رواية : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد ، فاُتي به فضحّىٰ به ، فأضجعه وذبحه ، وقال : ( بسم الله ، اللّهم اقبل من محمد وآل محمد ومن اُمّة محمد ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه ضحّىٰ بكبشين ذبح واحداً بيده ، فقال : ( اللّهم هذا عنّي وعن مَنْ لم يضحّ من أهل بيتي ) وذبح الآخر وقال : ( اللّهم هذا عنّي وعن مَنْ لم يضحّ من أُمّتي ) وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يضحّي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله كلّ سنة بكبش ويذبح كبشاً آخر عن نفسه (٢) .
مسألة ٦٣٥ : الاُضحية مستحبّة وسنّة مؤكّدة ليست واجبةً ـ وبه قال أبو بكر وعمر وابن مسعود البدري وابن عباس وابن عمر وبلال وسويد بن غفلة وسعيد بن جبير (٣) وعطاء وعلقمة والأسود وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي والمزني وابن المنذر (٤) ـ لقول النبي صلىاللهعليهوآله : ( كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم ) (٥) .
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٧ / ١٩٦٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٤ / ٢٧٩٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٧ ، مسند أحمد ٦ : ٧٨ ، شرح معاني الآثار ٤ : ١٧٦ ـ ١٧٧ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٣ / ١٤٤٨ .
(٣) في المجموع والمغني والشرح الكبير والاستذكار : « سعيد بن المسيّب » بدل « سعيد بن جبير » . ولم يرد كلٌّ منهما في بقية المصادر في الهامش التالي .
(٤) المغني ١١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٨٣ و ٣٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٨ ، الوجيز ٢ : ٢١١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧١ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٦ ـ ١٥٧ / ٢١٣٧٩ ـ ٢١٣٨١ و ٢١٣٨٣ و ٢١٣٨٤ .
(٥) سنن الدارقطني ٤ : ٢٨٢ / ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٦٤ ، مسند أحمد ١ : ٣١٧ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١١ : ٣٠١ / ١١٨٠٣ .