وما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله في حديث طويل : ( فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلىٰ أهله ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : رواية علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن الكاظم عليهالسلام ، قال : « ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعاً » (٢) .
والقول الثاني للشافعي : يصوم إذا فرغ من أيّام الحجّ . وبه قال أبو حنيفة وأحمد ـ وحكي عن الشافعي أنّه يصوم إذا خرج من مكّة سائراً في الطريق ، وبه قال مالك ـ لأنّ كلّ مَنْ لزمه صوم وجاز له أن يؤدّيه إذا رجع إلىٰ وطنه جاز قبل ذلك ، كقضاء رمضان (٣) .
والقياس لا يعارض الكتاب والحديث .
مسألة ٦١٣ : هذه السبعة تصام إذا رجع إلىٰ أهله ، وإن أقام بمكّة ، انتظر وصول الناس إلىٰ بلده ، أو مضيّ شهر ثم يصومها ؛ لما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مَنْ كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلىٰ أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام بمكّة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلىٰ أهله أو شهراً ثم صام » (٤) .
وقال مالك وأبو حنيفة : يصوم بعد مضيّ أيّام التشريق (٥) .
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٠١ / ١٢٢٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٥١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٧ و ٢٣ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٥ / ٩٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨١ / ٩٩٩ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ١٧٦ ـ ١٧٧ ، المجموع ٧ : ١٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٥ ، المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٤ / ٧٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ / ١٠٠٢ .
(٥) المغني ٣ : ٥٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٢ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ١ : ١٣١ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٤٠١ .