ذكرناه .
ولأنّه عليهالسلام أخذ الحصىٰ من غير المرمىٰ ، وقال : ( خُذوا عنّي مناسككم ) (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « ولا يأخذ من حصىٰ الجمار » (٢) .
وقال الشافعي : إنّه مكروه ويجزئه (٣) .
وقال المزني : إن رمىٰ بما رمىٰ به هو ، لم يجزئه ، وإن رمىٰ بما رمىٰ به غيره ، أجزأه ؛ لأنّه رمىٰ بما يقع عليه اسم الحجارة فأجزأه ، كما لو لم يرم به قبل ذلك (٤) .
والجواب : ليس المطلق كافياً ، وإلّا لما احتاج الناس إلىٰ نقل الحصىٰ إلىٰ الجمار ، وقد أجمعنا علىٰ خلافه .
ولا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد وبعضه ، فلو رمىٰ بواحدة قد رُمي بها وأكمل العدد بالأبكار ، لم يجزئه .
ولو رمىٰ بخاتم فصّه حجر ، فالأقرب الإجزاء ، خلافاً لبعض العامّة ، فإنّه منع منه ؛ لأنّ الحجر هنا تبع (٥) .
مسألة ٥٦١ : يجب أن يكون الحصىٰ من الحرم ، فلا يجزئه لو أخذه من غيره ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته
__________________
(١) سنن البيهقي ٥ : ١٢٥ ، المغني ٣ : ٤٥٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٦٦ / ٩٠٦ .
(٣) الاُم ٢ : ٢١٣ ، مختصر المزني : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٩ ـ ١٨٠ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٩ ، المجموع ٨ : ١٧٢ و ١٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤١ ، المغني ٣ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٥٩ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤١ ، المجموع ٨ : ١٧٢ و ١٨٥ .
(٥) المغني ٣ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٠ .