وقال الأوزاعي : يجزئ الجذع من جميع الأجناس (١) .
ويبطل بما رواه العامّة عن البراء بن عازب أنّ رجلاً يقال له : أبو بردة ابن نيار ، ذبح قبل الصلاة ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : ( شاتك شاة لحم ) فقال : يا رسول الله عندي جذعة من المعز ، فقال صلىاللهعليهوآله : ( ضحّ بها ولا تصلح لغيرك ) (٢) .
وفي رواية : ( تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك ) (٣) .
وهو نصٌّ في عدم إجزاء المعز لغير أبي بردة ، فلا يجزئ من غير المعز ؛ لعدم القائل بالفرق .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ عن علي عليهالسلام ، أنّه كان يقول : « الثنيّة من الإبل والثنيّة من البقر ومن المعز ، والجذعة من الضأن » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فالثنيّ من البقر والمعز ما لَه سنة ، ودَخَل في الثانية ، ومن الإبل ما لَه خمس سنين ، ودَخَل في السادسة ، وجذع الضأن هو الذي له ستّة أشهر .
مسألة ٦٤٢ : الأفضل الثنيّ من الإبل ثم الثنيّ من البقر ثم الجذع من الضأن ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (٥) ـ لما رواه العامّة عن
__________________
(١) الحاوي الكبير ١٥ : ٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٢ ـ ٥٤٣ .
(٢) صحيح البخاري ٧ : ١٣١ ، سنن أبي داود ٣ : ٩٦ ـ ٩٧ / ٢٨٠١ بتفاوت يسير .
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٢١ ـ ٢٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ بتفاوت يسير .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٦ / ٦٨٨ .
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٨ : ٣٩٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٢ ، المغني ١١ : ٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤٠ .