فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل ؛ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر اُمّ سلمة ، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (١) .
ونحن نقول بموجبه ، فإنّ المعذورين ـ كالنساء والصبيان والخائف ـ يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر .
مسألة ٥٤٦ : يستحب أن يقف بعد أن يصلّي الفجر ، ولو وقف قبل الصلاة بعد طلوع الفجر ، أجزأه ؛ لأنّه وقت مضيّق ، فاستحبّ البدأة بالصلاة .
ويستحب الدعاء بالمنقول ، ثم يفيض حين يشرق ثبير (٢) ، وترىٰ الإبل مواضع أخفافها في الحرم ، رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام (٣) .
ويستحب أن يكون متطهّراً .
قال الصادق عليهالسلام : « أصبح علىٰ طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل ، وإن شئت حيث تبيت » (٤) الحديث .
ولو وقف جنباً أو مُحْدثاً ، أجزأه إجماعاً .
ويستحبّ له أن يصلّي الفجر في أوّل وقته ؛ لازدحام الناس طلباً للوقوف والدعاء ، بخلاف الحصر .
مسألة ٥٤٧ : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام .
قال الشيخ رحمهالله : المشعر الحرام جبل هناك يسمّىٰ قُزَح (٥) .
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ١٩٤ / ١٩٤٢ .
(٢) ثبير : جبل بمكة . معجم البلدان ٢ : ٧٣ .
(٣ و ٤) الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٨ ، وفيه : فراخ ، وهي تصحيف .