مسألة ٦٨٨ : يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر ، وهو الثاني من أيّام التشريق ، وهو النفر الأوّل ، فيودّع الحاج ويُعلمهم أنّ مَنْ أراد التعجيل ممّن اتّقىٰ فله ذلك ـ وبه قال الشافعي وأحمد وابن المنذر (١) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله خطب وسط أيّام التشريق (٢) ، يعني يوم النفر الأوّل .
وقال أبو حنيفة : لا يستحب ذلك ؛ لأنّه من أيّام التشريق ، فلا يستحب فيه كغيره من اليومين (٣) .
والفرق : حاجة الناس إلىٰ معرفة التعجيل ، وأنّ مَنْ تأخّر حتىٰ تغيب الشمس يلزمه المبيت والوداع وكيفيّته ، بخلاف اليومين .
مسألة ٦٨٩ : إذا رمىٰ الحاجّ الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق وفي الثاني ، جاز له النفر من منىٰ ، ويسقط عنه رمي الثالث إن كان قد اتّقىٰ النساء والصيد في إحرامه ، بإجماع العلماء .
ولا فرق في جواز النفر الأوّل بين أهل مكّة وغيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد ، وهو قول عامّة العلماء (٤) ؛ لعموم الآية (٥) .
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٩٨ ، فتح العزيز ٧ : ٣٥٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٨ ، المجموع ٨ : ٢٤٩ ، روضة الطالبين ٢ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥١ ، المغني ٣ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٦ .
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٩٧ / ١٩٥٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٢٧ / ٤٩ ، سنن البيهقي ٥ : ١٥١ .
(٣) المغني ٣ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٩٨ .
(٤) المغني ٣ : ٤٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٩٧ ، المجموع ٨ : ٢٨٤ ، تفسير القرطبي ٣ : ١٣ .
(٥) البقرة : ٢٠٣ .