لا يصحّ ، والعبد يمضي علىٰ إحرامه تطوّعاً ، ولا ينقلب فرضاً (١) .
وقال مالك : الصبي والعبد معاً يمضيان في الحجّ ، ويكون تطوّعاً (٢) .
وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن يكملا قبل طلوع فجر النحر ، رجعا إلىٰ عرفات والمشعر إن أمكنهما ، فإن لم يمكنهما ، رجعا إلىٰ المشعر ووقفا وقد أجزأهما ، ولو لم يعودا ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام .
وقال الشافعي : إن لم يعودا إلىٰ عرفات ، لم يجزئهما عن حجّة الإسلام (٣) .
وكلّ موضع قلنا : إنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام ، فإنّه يلزمهما فيه الدم إن كانا متمتّعين ، وإلّا فلا .
وقال الشافعي : عليه (٤) دم (٥) .
وقال في موضع آخر : لا يبيّن لي أنّ عليهما شيئاً (٦) .
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٢١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، المجموع ٧ : ٥٨ و ٦١ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٦ .
(٢) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، التفريع ١ : ٣٥٣ ، المغني ٣ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٨ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٦٦ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٠٠ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٤٦ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٧٩ ، المسألة ٢٢٧ .
(٤) كذا ، والظاهر : عليهما .
(٥) مختصر المزني : ٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢٩ ، المجموع ٧ : ٥٩ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٠ ، المسألة ٢٢٨ .
(٦) مختصر المزني : ٧٠ ، وحكاه عنه أيضاً الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٨٠ ، المسألة ٢٢٨ .