ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » (١) .
ولأنّ الغرض التفرّغ للدعاء ، وهو مشترك بين المنفرد وغيره .
وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة : لا يجوز له أن يجمع إلّا مع الإمام ؛ لأنّ لكلّ صلاة وقتاً محدوداً ، وإنّما ترك في الجمع مع الإمام ، فإذا لم يكن إمام ، رجعنا إلىٰ الأصل (٢) .
وقد بيّنّا أنّ الوقت مشترك ، والعلّة مع الإمام موجودة مع المنفرد .
ويجوز الجمع لكلّ مَنْ بعرفة من مكّيّ وغيره ، وقد أجمع علماء الإسلام علىٰ أنّ الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وكذا من صلّىٰ معه .
وقال أحمد : لا يجوز الجمع إلّا لمن بينه وبين وطنه ستّة عشر فرسخاً إلحاقاً له بالقصر (٣) .
ويبطل بأنّ النبي صلىاللهعليهوآله جمع فجمع معه مَنْ حضر من أهل مكة وغيرها ، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال : ( أتمّوا فإنّا سفر ) (٤) ولو كان حراماً لبيّنه .
ولو كان الإمام مقيماً ، أتمّ وقصّر مَنْ خلفه من المسافرين وأتمّ المقيمون ، عند علمائنا أجمع .
وقال الشافعي : يتمّ المسافرون (٥) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ٤٦٢ / ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ / ٦٠٠ .
(٢) المغني ٣ : ٤٣٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٠ ، المجموع ٨ : ٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٥ ، الاستذكار ١٣ : ١٣٧ ـ ١٣٨ .
(٣) المغني ٣ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣٤ .
(٤) سنن البيهقي ٥ : ١٣٥ ـ ١٣٦ .
(٥) الحاوي الكبير ٤ : ١٦٩ .