ولقول الصادق عليهالسلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : « إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه ، وإن كان متعمّداً فعليه بدنة » (١) .
مسألة ٥٣٩ : لو أفاض قبل الغروب عامداً عالماً ثم عاد إلىٰ الموقف نهاراً فوقف حتىٰ غربت الشمس ، فلا دم عليه ـ وبه قال مالك والشافعي تفريعاً علىٰ الوجوب عنده ، وأحمد (٢) ـ لأنّه أتىٰ بالواجب ، وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار ، فلم يجب عليه دم ، كمن تجاوز الميقات وهو [ غير ] (٣) مُحْرم ثم رجع فأحرم منه .
ولأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فعله .
ولأنّه لو لم يقف أوّلاً ثم أتىٰ قبل غروب الشمس ووقف حتىٰ تغرب الشمس ، لم يجب عليه شيء ، كذا هنا .
وقال الكوفيّون وأبو ثور : عليه دم (٤) .
ولو كان عوده بعد الغروب ، لم يسقط عنه الدم ـ وبه قال أحمد (٥) ـ لأنّ الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فاته .
وقال الشافعي : يسقط الدم (٦) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٨٧ / ٦٢١ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، المجموع ٨ : ١٠٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ ، الاستذكار ١٣ : ٢٩ ، المغني ٣ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٤ .
(٣) أضفناها لأجل السياق .
(٤) المغني ٣ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٤ ، الاستذكار ١٣ : ٣٠ ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٢١ .
(٥) المغني ٣ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ .
(٦) الاُم ٢ : ٢١٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ ، فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ و ٣٦٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٣٣ ، المجموع ٨ : ١٠٢ و ١١٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٩ .