ولو زنىٰ بامرأة ، تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح ؛ لأنّه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت العقوبة واجبةً عليه .
مسألة ٤١٨ : مَنْ وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ فلم يجد ، كان عليه بقرة ، فإن لم يجد ، فسبع شياه علىٰ الترتيب ، فإن لم يجد ، فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاماً يتصدّق به ، فإن لم يجد ، صام عن كلّ مُدّ يوماً ، وبه قال الشافعي (١) .
وفي [ أصحابه ] مَنْ قال : هو مخيّر (٢) .
واستدلّ عليه الشيخ ـ رحمهالله ـ بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط (٣) .
وابن بابويه قال : مَنْ وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجد ، فعليه سبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في منزله (٤) .
وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنّها علىٰ التخيير إن شاء أخرج أيّ هذه الخمسة (٥) ، التي ذكرناها ، أعني : البدنة والبقرة وسبع شياه وقيمة البدنة والصيام .
لنا : أنّ الصحابة والأئمّة عليهمالسلام أوجبوا البدنة في الإفساد ، وذلك
__________________
(١) الاُم ٢ : ٢١٨ ، فتح العزيز ٨ : ٧٥ ـ ٧٦ ، المجموع ٧ : ٤٠١ و ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣١١ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٢٤ .
(٢) الكلام من بداية المسألة إلىٰ هنا من كلام الشيخ الطوسي في الخلاف ، ونقله المصنّف في المنتهىٰ ٢ : ٨٤١ مصدّراً بقوله : قال الشيخ . وما بين المعقوفين أثبتناه من الخلاف ، وفي « ف » والطبعة الحجرية : ( وفي أصحابنا ) أمّا في « ط ، ن » فلم يتبيّن لنا اللفظ ؛ لسقوطه .
(٣) الخلاف ٢ : ٣٧٢ ، المسألة ٢١٣ .
(٤) المقنع : ٧٨ .
(٥) حلية العلماء ٣ : ٣١٢ ، المجموع ٧ : ٤١٦ .