والفرق بينه وبين منذور العتق لو أتلفه أو تلف بتفريطه ، فإنّه ظاهر لا يضمنه ؛ لأنّ الحقّ في الاُضحية للفقراء وهم باقون بعد تلفها ، والحقّ في عتق العبد له ، فإذا تلف ، لم يبق مستحقّ لذلك ، فسقط الضمان ، فافترقا .
ولو اشترىٰ شاةً وعيّنها للاُضحية ثم وجد بها عيباً ، لم يكن له ردّها ؛ لزوال ملكه عنها ، ويرجع بالأرش ، فيصرفه في المساكين ، ولو أمكنه أن يشتري به حيواناً أو جزءاً منه مجزئاً في الاُضحية ، كان أولىٰ .
مسألة ٦٥٣ : إذا عيّن اُضحيّةً ، ذبح معها ولدها ، سواء كان حملاً حال التعيين أو حدث بعد ذلك ؛ لأنّ التعيين معنىٰ يزيل الملك عنها ، فاستتبع الولد ، كالعتق .
ولقول الصادق عليهالسلام : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثم انحرهما جميعاً » (١) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بولدها ، عند علمائنا ، وبه قال الشافعي (٢) ؛ لما رواه العامّة عن علي عليهالسلام لمّا رأىٰ رجلاً يسوق بدنةً معها ولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها » (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « فاحلبها ما لا يضرّ بولدها » (٤) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤١ .
(٢) حلية العلماء ٣ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٩٤ ، المجموع ٨ : ٣٦٧ ، المغني ١١ : ١٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦٥ .
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٣ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١٠٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٨٨ .
(٤) الكافي ٤ : ٤٩٣ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٢٠ / ٧٤١ .