قال : « تردّها أو (١) اطرحها في مسجد » (٢) .
ولقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « ليس ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ، ردّه » (٣) .
وأمّا ثياب الكعبة : فقد روىٰ الشيخ ـ أنّه ينبغي لمن تصل إليه أن يتّخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدّة للبركة ـ عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألتُ الصادقَ عليهالسلام عن شيء يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئاً منها ؟ فقال : « يصلح للصبيان والمصاحف والمخدّة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله » (٤) .
[ ٧٦٠ ] التاسعة : يستحبّ الطواف عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وعن الأئمة عليهمالسلام ، وعن فاطمة عليهاالسلام ، للرواية (٥) . وكذا يستحبّ عن المؤمنين : الأحياء والأموات .
[ ٧٦١ ] العاشرة : لو حجّ المؤمن ثم ارتدّ ، صحّ حجّه ، ولم تجب إعادته ؛ لقول الباقر عليهالسلام ـ في الموثّق ـ : « مَنْ كان مؤمناً فحجّ وعمل في إيمانه ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء » (٦) .
[ ٧٦٢ ] الحادية عشرة : يجب تقديم الاختتان ـ علىٰ البالغ ـ علىٰ الحجّ ؛ لقول الصادق عليهالسلام في الرجل الذي يسلم ويريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن ؟ قال : « لا يحجّ حتىٰ يختتن » (٧) .
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « و» بدل « أو » والمثبت من المصدر .
(٢) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٨ .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٢ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٤٩ / ١٥٦٧ .
(٥) الكافي ٤ : ٣١٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ ـ ٤٥١ / ١٥٧٢ .
(٦) التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ٤٦٠ / ١٥٩٧ .
(٧) الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٦ ، التهذيب ٥ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ / ١٦٤٦ .