ولقول الصادق عليهالسلام : « علىٰ المتمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلّي لكلّ طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة » (١) .
وقال بعض العامّة : لو سعىٰ القارن والمفرد بعد طواف القدوم ، لم يلزمهما بعد ذلك سعي ، وإن لم يسعيا معه ، لزمهما السعي مع طواف الزيارة (٢) .
مسألة ٥٠٤ : لا يجوز تقديم طواف النساء علىٰ السعي ، فإن فَعَله متعمّداً ، أعاد طواف النساء ، وإن كان ناسياً ، فلا شيء عليه ؛ لأنّ أحمد بن محمد روىٰ عمّن ذكره ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جُعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثم طاف طواف النساء ثم سعىٰ ، فقال : « لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء » فقلت : عليه شيء ؟ فقال : « لا يكون سعي إلّا قبل طواف النساء » (٣) .
ولا يجوز للمتمتّع أن يقدّم طواف الحجّ وسعيه علىٰ المضيّ إلىٰ عرفات اختياراً ، قاله العلماء كافّة .
روىٰ أبو بصير ، قال : قلت : رجل كان متمتّعاً فأهلّ بالحجّ ، قال : « لا يطوف بالبيت حتىٰ يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منىٰ من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فإنّ التقديم للضرورة ـ كالشيخ الكبير والمريض وخائفة الحيض ـ جائز ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس أن يعجّل الشيخ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩٥ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٦ .
(٢) المغني ٣ : ٤١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٢٢ .
(٣) الكافي ٤ : ٥١٢ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ / ٤٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣١ / ٧٩٩ .
(٤) الاستبصار ٢ : ٢٢٩ / ٧٩٣ .