الصادقَ عليهالسلام : عن الإهاب ، فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّىٰ ينتفع به في البيت ولا يعطىٰ الجزّارين » (١) .
وروىٰ علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّىٰ بها أن يجعلها جراباً ؟ قال : « لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّا أن يتصدّق بثمنها » (٢) .
ولا يجوز أن يعطىٰ الجزّار لجزارته ؛ لأنّ التضحية واجبة عليه مع وجوبها ، فكانت الاُجرة عليه ، ويوصل ذلك إلىٰ الفقراء ، ولو كان الجزّار فقيراً ، جاز أن يأخذ منها شيئاً لفقره ؛ لأنّه من المستحقّين .
مسألة ٦٥١ : يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها ، وقد نسخ بذلك النهي عنها .
روىٰ العامّة عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن لنا أن نأكل ونقدّد ونهدي إلىٰ أهالينا (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « نهىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام ثم أذن فيها ، قال : كُلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادّخروا » (٤) .
ويكره أن يُخرج شيئاً ممّا يضحّيه عن منىٰ ، بل يفرّق بها ؛ لقول أحدهما عليهماالسلام ـ في الصحيح ـ : « لا يخرج منه شيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام » (٥) .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٨ / ٧٧١ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ / ٩٨٠ .
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٨ / ٧٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ / ٩٨٢ .
(٣) الموطّأ ٢ : ٤٨٤ / ٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٦٢ / ٢٩ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٩١ نحوه .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٦ / ٧٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ / ٩٧٢ بتفاوت يسير .
(٥) التهذيب ٥ : ٢٢٦ / ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٤ / ٩٧٤ .