نفر فاتهم الحجُّ : « عليهم أن يهريق كلّ واحد (١) منهم دم شاة » (٢) .
ولأنّه حلّ من إحرامه قبل إتمامه ، فلزمه الهدي ، كالمحصر .
والخبر محمول علىٰ الاستحباب . ونمنع الحلّ قبل إتمامه ، وإنّما نقله إلىٰ العمرة ، والنقل جائز .
ولو كان قد ساق هدياً ، نحره بمكّة ؛ لأنّه تعيّن للإهداء ، فلا يسقط بالفوات ، فإن قلنا بوجوب الهدي ، ذبحه في ذلك العام ، ولا يجوز له تأخيره إلىٰ القابل ـ [ وهو أحد قولي الشافعي ] (٣) (٤) ـ كالمدرك لأفعال الحجّ ، ولأنّ الهدي واجب علىٰ الفور ؛ لأنّه جزء من الحجّ .
والثاني للشافعي : يجوز (٥) .
وعلىٰ الأوّل لو أخّره ، عصىٰ ، ووجب عليه ذبحه ، ولا يجزئه عن هدي القضاء ، لأنّ القضاء إحرام ، فيجب فيه الهدي ؛ للآية (٦) .
مسألة ٧٢١ : إذا كان الفائت واجباً ، كحجّة الإسلام والمنذورة وغيرهما ، وجب القضاء ، ولا تجزئه العمرة التي فَعَلها للتحلّل ، وإن لم يكن الحجّ واجباً ، لم يجب عليه القضاء ـ وبه قال عطاء وأحمد في
__________________
(١) في « ق ، ك » والفقيه : رجل ، بدل واحد .
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ / ١٣٩٥ ، التهذيب ٥ : ٢٩٥ / ١٠٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٧ / ١٠٩٧ .
(٣) أضفناها لأجل السياق .
(٤ و ٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٨ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٣٩ .
(٦) البقرة : ١٩٦ .