أفضل (١) .
وله قول ثالث : إنّ عليه الهدي لا غير ، ولا يجزئه الصيام ، وهو الرواية الثانية لأحمد (٢) .
والشافعي بنىٰ أقواله علىٰ أقواله في الكفّارات هل الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء ؟ فإن قلنا بحال الوجوب ، أجزأه الصيام ، وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين ، لزمه الهدي (٣) .
مسألة ٦١٧ : لو تعيّن عليه الصوم وخاف الضعف عن المناسك يوم عرفة ، أخّر الصوم إلىٰ بعد انقضاء أيّام التشريق ، ولو خرج عقيب أيّام التشريق ولم يصم الثلاثة ، صامها في الطريق أو إذا رجع إلىٰ أهله ؛ للرواية (٤) الصحيحة عن الصادق عليهالسلام . والأفضل المبادرة إلىٰ صومها في الطريق ؛ إذ ليس السفر مانعاً .
هذا إذا لم يهلّ المُحرَّم ، فإذا أهلّ قبل صومها ، تعيّن عليه الهدي .
قال الشيخ : ولو لم يصم الثلاثة لا بمكّة ولا في الطريق ورجع إلىٰ بلده وكان متمكّناً من الهدي ، بعث به ، فإنّه أفضل من الصوم .
قال : والصوم بعد أيّام التشريق يكون أداءً لا قضاءً ، فلو أحرم بالحجّ ولم يكن صام ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ، وتعيّن عليه الهدي ، فلو مات ، اشتُري الهدي من صلب ماله ؛ لأنّه دَيْنٌ (٥) .
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ ـ ١٩٢ .
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المغني ٣ : ٥١٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٥ .
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٧ : ١٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ١٩١ ـ ١٩٢ .
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٧ ـ ٥٠٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ / ١١٥ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٧١ .