ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام : « مَنْ أكل زعفراناً متعمّداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ، ويتوب إليه » (١) .
مسألة ٣٩٠ : لو استعمل دهناً طيّباً ، وجب عليه دم شاة ، ولا شيء علىٰ الناسي ؛ لأنّ معاوية بن عمّار روىٰ ـ في الصحيح ـ في مُحْرم كانت به قرحة ، فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فَعَله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمَّد فعليه دم شاة يهريقه » (٢) ومعاوية ثقة لا يقول ذلك إلّا تلقيناً .
مسألة ٣٩١ : أجمع العلماء علىٰ وجوب الفدية بحلق المُحْرم رأسه متعمّداً .
قال الله تعالىٰ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٣) .
وروىٰ العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال لكعب بن عجرة : ( لعلّك آذاك هوامّك ) قال : نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ( احلق رأسك ، وصُمْ ثلاثة أيام ، أو أطعم ستّة مساكين ، أو انسك شاةً ) (٤) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٦ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٠٤ / ١٠٣٨ .
(٣) البقرة : ١٩٦ .
(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٢ ـ ١٣ ، الموطّأ ١ : ٤١٧ / ٢٣٨ ، المغني ٣ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٩ .