قال : « إن كان جاهلاً فليس عليه شيء » (١) .
وقال الشافعي : الحلق أفضل (٢) ؛ لقوله تعالىٰ : ( مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) (٣) . بدأ بالأهمّ .
وهو لا يعارض ما تقدّم .
مسألة ٥١٠ : أدنىٰ التقصير أن يقصّر شيئاً من شعر رأسه ولو كان يسيراً ، وأقلّه ثلاث شعرات ؛ لحصول الامتثال به ، هذا قول علمائنا ، وبه قال الشافعي (٤) .
وقال أبو حنيفة : الربع (٥) .
وقال مالك : يقصّر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع . وبه قال أحمد في إحدىٰ الروايتين ـ وفي الاُخرىٰ كقولنا (٦) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله حلق جميع رأسه (٧) . ولأنّه نسك يتعلّق بالرأس ، فيجب استيعابه ، كالمسح (٨) .
وفعل النبيّ صلىاللهعليهوآله بيان للحلق في الحجّ ، ونمنع حكم أصل قياسهم .
إذا عرفت هذا ، فلو قصّر الشعر بأيّ شيء كان ، أجزأه ، وكذا لو نتفه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤١ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١٥٨ / ٥٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٢ / ٨٤٣ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ١٦٢ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٥ و ٣٧٧ ، المجموع ٨ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٤ .
(٣) الفتح : ٢٧ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١٦٣ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٨ ، المجموع ٨ : ٢١٤ ، المغني ٣ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣ .
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١٤١ ، فتح العزيز ٧ : ٣٧٨ ، المجموع ٨ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤٤ .
(٦) المغني ٣ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣ .
(٧) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٣ / ١٩٨١ ، سنن البيهقي ٥ : ١٣٤ .
(٨) المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٢٥ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٣ : ٢٩ ، المغني ٣ : ٤١٤ ـ ٤١٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٦٣ .