مسألة ٦٤٤ : يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « أفضل البُدْن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزئ الذكورة من البُدْن والضحايا من الغنم الفحولة » (١) .
ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنىٰ ، ويجوز ذلك في الأمصار .
قال الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد (٢) الإناث ، والإناث أفضل » (٣) .
ولا يجوز التضحية بالخصي ؛ لنقصانه ؛ لرواية محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته أيضحّىٰ بالخصي ؟ قال : « لا » (٤) .
مسألة ٦٤٥ : يجب ذبح البقر والغنم ، فلا يجوز نحرهما ، ويجب نحر الإبل ، فلا يجوز ذبحها ، فإن خالف ، حرم الحيوان ، عند علمائنا ، وبه قال مالك (٥) .
وجوّز الشافعي الذبحَ والنحرَ في جميع الحيوان (٦) .
وتجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة : الحلقوم ـ وهو مجرىٰ النفس ـ والمري ـ وهو مجرىٰ الطعام والشراب ـ والودجان ـ وهُما عِرْقان يحيطان بالحلقوم ـ عند علمائنا أجمع ، وبه قال
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٤ / ٦٨٠ .
(٢) في المصدر : « لم يجدوا » .
(٣) التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٣ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٥ / ٦٨٦ .
(٥) بداية المجتهد ١ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ .
(٦) روضة الطالبين ٢ : ٤٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٤٤٤ ، المغني ١١ : ٤٨ ، الشرح الكبير ١١ : ٥٤ .