ولو عيّن اُضحيةً ابتداءً وبها ما يمنع من الاُضحية الشرعية ـ كالعور ـ أخرجها علىٰ عيبها ؛ لزوال ملكه عنها بالنذر ولم تكن اُضحيةً ، بل صدقة واجبة ، فيجب ذبحها ، ويتصدّق بلحمها ، ويثاب علىٰ الصدقة لا علىٰ الاُضحية .
ولو عيّنها معيبةً ثم زال عيبها بأن سمنت بعد العجاف ، فإنّها لا تقع موقع الاُضحية ؛ لأنّه أوجب ما لا يجزئ عن الاُضحية ، فزال ملكه عنها ، وانقطع تصرّفه حال كونها غير اُضحية ، فلا تجزئ ؛ لأنّ الاعتبار حالة الإيجاب ، لزوال الملك به ، ولهذا لو عابت بعد التعيين ، لم يضرّه ذلك ، وأجزأ عنه . وكذا لو كانت معيبةً فزال عيبها ، لم تجزئه .
مسألة ٦٥٥ : لو ضلّت الاُضحية المعيّنة من غير تفريط ، لم يضمن ؛ لأنّها أمانة ، فإن عادت قبل فوات أيّام التشريق ، ذبحها ، وكانت أداءً ، وبعد فواتها يذبحها قضاءً ، قاله الشيخ (١) ، وبه قال الشافعي (٢) .
وقال أبو حنيفة : لا يذبحها بل يسلّمها إلىٰ الفقراء ، فإن ذبحها ، فرّق لحمها ، وعليه أرش النقصان بالذبح (٣) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ الذبح أحد مقصودي الهدي ، ولهذا لا يكفي شراء اللحم ، فلا يسقط بفوات وقته ، كتفرقة اللحم ، وذلك بأن يذبحها في أيّام التشريق ثم يخرج قبل تفريقها ، فإنّه يفرّقها بعد ذلك .
احتجّ : بأنّ الذبح موقّت ، فسقط بفوات وقته ، كالرمي والوقوف (٤) .
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٩٢ ، وانظر : الخلاف ٦ : ٥٩ ، المسألة ٢٠ .
(٢) الحاوي الكبير ١٥ : ١١٠ ـ ١١١ ، روضة الطالبين ٢ : ٤٨٧ ، المجموع ٨ : ٣٩٧ .
(٣) المغني ١١ : ١١٦ ، الحاوي الكبير ١٥ : ١١١ .
(٤) اُنظر : المغني ١١ : ١١٦ .