يحجّ في القابل إلّا قارناً ، وليس له التمتّع بل يدخل في مثل ما خرج منه (١) ؛ لقول الباقر والصادق عليهماالسلام : « القارن يحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني يبعث بهديه » قلنا : هل يستمتع (٢) من قابل ؟ قال : « لا ، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه » (٣) .
والوجه : أنّه إن كان القران واجباً ، وجب عليه القران ، وإلّا فلا .
مسألة ٧١٦ : قال ابن بابويه وأبوه : إذا قرن الرجل الحجَّ والعمرةَ واُحصر ، بعث هدياً مع هديه ، ولا يحلّ حتىٰ يبلغ الهدي محلّه (٤) . فأوجبا هدياً مع هدي السياق . وقوّاه ابن إدريس (٥) ؛ لقوله تعالىٰ : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) فأوجب هدياً للإحصار .
وأصحابنا قالوا : يبعث بهديه الذي ساقه (٧) ، ولم يوجبوا بعث هدي آخر .
وقال ابن إدريس : معنىٰ قولهما : إذا قرن الحجّ والعمرة أن يقرن مع كلّ واحد منهما علىٰ الانفراد هدياً يشعره أو يقلّده ، فيخرج من ملكه بذلك وإن لم يكن ذلك واجباً عليه بنذر ، ولم يقصد أن يحرم بهما جميعاً ويقرن بينهما في الإحرام ؛ لأنّ ذلك مذهب مَنْ خالفنا في حدّ القران (٨) .
مسألة ٧١٧ : إذا اشترط في إحرامه ، فله التحلّل من دون إنفاذ هدي إلّا
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٢٣٥ .
(٢) كذا ، وفي المصدر : يتمتّع .
(٣) التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٨ .
(٤) الفقيه ٢ : ٣٠٥ ذيل الحديث ١٥١٢ ، وحكاه عن علي بن بابويه ابنُ إدريس في السرائر : ١٥١ .
(٥) السرائر : ١٥١ .
(٦) البقرة : ١٩٦ .
(٧) كما في السرائر : ١٥١ .
(٨) السرائر : ١٥١ .